الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٣المجلد الخامس
243
واحترز بالطاهر عن النجس كالخمر والخنزير وهما بالإضافة إلى نجاستهما فلا منفعة فيهما مقصودة. وذكر المواق أنَّ من شروط المهر أن يكون منتفعًا به للزوجة متموّلاً (1).
وقال في مواهب الجليل يشترط في المعقود عليه أن يكون منتفعا به، ومثل له بالخشاش والخفَّاش، وبعض العصافير التي لو جمع منها مئة لم يتحصل منها أوقية لحم … والخمر والميتة والدم، لأنَّ المعدوم شرعا كالمعدوم حشا.
وقال الماوردي في كلامه عن ناب الفيل: إن كان منتفعا به جاز بيعه وإن كان غير منتفع به فباطل لأنَّه من أكل المال بالباطل»). وقال أيضًا ولبن الحيوان الطاهر فى حياته إن كان منتفعا به فإنه يجوز بيعه (3). وقال: لا يجوز اقتناء الكلب إلا أن يكون منتفعا به (4).
(0) 29
وقال في نهاية المطلب: فإن ما كان نجس العين فبيعه ممتنع، وقد يكون منتفعا به في بعض الوجوه لكن المنفعة المعتبرة أن يعتبرها الشارع منتفعًا بها، وقال الغزالي في الوسيط المعقود عليه وهو المبيع وله خمسة شروط ثم ذكر منها أن يكون منتفعا به (6).
وقال ابن مفلح الشرط الثالث أن يكون المبيع مالاً وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، فخرج بالأول ما لا نفع فيه كالحشرات. والثاني ما فيه
(1) التاج والإكليل (172/ 5).
(2) الحاوي (74/ 1).
(3) الحاوي (333/ 5).
(4) الحاوي (377/ 5).
(5) نهاية المطلب (497/ 5).
(6) الوسيط (17/ 3).
(7) المبدع في شرح المقنع (9/ 4).