الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٩المجلد الخامس |
[ما لا يُعْلَمُ فيه حياةٌ يجري عليه حكم العدم] (1)
249
هذه القاعدة نص عليها العلامة أحمد بن موسى الكندي في مصنفه.
(معنى القاعدة)
معنى هذه القاعدة أن مجهول الحياة يحكم فيه بحكم المعدوم، كمن يحيل غيره بدين على رجل غائب لا يدري أهو حي أو ميت، فهي حوالة
على معدوم.
موقف المذاهب الأسلامية من هذه القاعدة هذه القاعدة متفق عليها في المذاهب الفقهية الإباضية (2)، والحنفية (3)،
6
والشافعية (4)، والحنابلة (5).
وهذه أقوالهم في القاعدة
قال في فتح القدير: «في جنين الأمة إذا كان ذكراً نصف عشر قيمته لو كان حياً، (6). ولا كفارة في الجنين؛ لأن القتل غير متحقق، لجواز أن لا حياة فيه. فهو في حكم العدم بالنسبة إلى الكفارة.
وقال ابن الحاجب من المالكية: وتكره الكتابة على عبد آبق، أو جمل شارد، أو جنين، أو دين على غائب لا تعلم حياته».
(1) المصنف 91/ 31 - 92
(2) الاختيار 24/ 1. (3) شرح خليل للخرشي.
107/ 5،
(4) المجموع،107/ 5، ومغني المحتاج 4/ 11.
(5) المبدع 107/ 5، والمغني 498/ 4 و 94/ 11، ومطالب أولي النهى 333/ 7.
(6) فتح القدير 305/ 10.
(7) جامع الأمهات 535/ 1.