القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٠

270

فروع القاعدة:

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

من فروع القاعدة: بيع المجنون وشراؤه ونكاحه، ووصيته، ورهنه، وكذلك تبرعه وطلاقه وجميع تصرفاته لا يعتد بها كما لا يعتد في ذلك كله بتصرفات الطفل الذي لا يميز بخلاف المميز فإن عقله كعقل المعتوه، تصح تصرفاته النافعة نفعاً محضاً، وتلغى الضارة ضرراً محضاً، وأما الدائرة بين النفع والضرر فموقوفة على وليه.

ومن فروعها: إن المجنون كالصبي في أعمل الحج يقوم بها عنهما وليهما. ومن فروعها: إن المجنون كالصبي في أحكام اللقطة.

ومنها: إن المجنون كالصبي في أحكام السبي.

ومنها: إن المجنون كالصبي في ضمان المتلفات.

ومنها: إن المجنون كالصبي في أحكام التكليف من صلاة وصيام

وغير ذلك.

من

معني

ومنها: إن المجنون كالصبي في أحكام الردة، وفي جميع المؤاخذات البدنية.

[المدعي من خالف قوله الأصل والعرف] (1)

هذه قاعدة عظيمة نص عليها الإمام محمد بن يوسف رحم الله فقال: المدعي خالف قوله الأصل، والعرف.

القاعدة:

ومعنى هذه القاعدة أن كل من ادعى خلاف الأصل، أو خلاف العرف

فإنه مدع ويطالب حينئذ بالبينة، وكذلك من ادعى دعوى تخالف العرف

(1) شرح كتاب النيل 38/ 13.