القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٥

المجلد الخامس

275

على نفسها في ذلك مصدقة في قولها بما دل من كتاب الله وكل على ائتمانها بقوله تعالى ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: 228] (1). وقال في القوانين الفقهية والمرأة مصدقة في دعوى الحيض (2). وقال في التاج والإكاليل والبرص يدعيه بوجهها وكفيها وبسائر بدنها غير الفرج اثبت بالنساء. وأما بالفرج فقال ابن القاسم إنها مصدقة ذلك في ولا ينظر النساء إليها (3).

وقال الشافعي ومتى ادعت انقضاء العدة في حال يمكن أن تكون فيها

صادقة

ممكنة

مصدقة (4). فهي

وقال الماوردي وهو يتكلّم عن زيادة العادة عند المرأة: إذا ذكرت زيادة عادتها في الحيض والطهر فالقول قولها مع يمينها في زيادة العادة لأنها وهي مصدقة على نفسها. وقال في نهاية المطلب: إذا ادعت المرأة وقوع أقرائها في زمن ذكرته فهي مصدقة مع يمينها لا خلاف فيه (0). وجاء فيه لو قال لها إن زنيت فانت طالق فقالت زنيت فقيل لا تصدق فيه وقال بعض أصحابنا كل عمل خفي لا يفرض الاطلاع عليه فهي مصدقة فيه والزنا منه وهذا حائد عن التحقيق غير معدود من المذهب)، وقصده أن الذي هو حائد عن التحقيق تصديقها في دعواها الزنا إذا علّق طلاقها على زناها لأنها متهمة في التخلص منه بهذه الدعوى.

(1) البيان والتحصيل 118/ 12.

(2) القوانين الفقهية 15/ 1. (3) التاج والإكليل 156/ 5. (4) الأم 173/ 6.

(5) الحاوي الكبير 471/ 11.

(6) نهاية المطلب 506/ 6.