القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٧

المجلد الخامس

277

ومنها: لو طلب من زوجته الصيام أو قراءة القرآن فقالت إنها حائض

ذلك. صدقت في ومنها: لو أخبرت المرأة زوجها بالطهر جاز له أن يمسها فيه أو أن يطلقها فيه قبل المسيس.

[المستحاضة بمنزلة الطاهر] (1)

قال الإمام محمد بن إبراهيم نحمد لله: «وأما المستحاضة فإن حكمها حكم حمدلله:

أفعال الحج».

الطاهر تفعل جميع وقال في موضع آخر: «والمستحاضة في الحج بمنزلة الطاهر في الحج تغتسل وتحرم وتفعل ما يفعل الحاج».

قلت: ولا مانع من طرد هذه القاعدة في جميع العبادات فإن حكمها فيها حكم الطاهر فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تصلي بعد أن تتوضأ لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير، وكذلك في الصوم تصوم وحكمها حكم الطاهر، وكذلك الحكم في قراءة القرآن ودخول المسجد، والوطء فإن حكمها حكم الطاهر.

أحكام المستحاضة عند الفقهاء:

دم الاستحاضة حكمه كالرعاف الدائم أو كسلس البول حيث تطالب المستحاضة بأحكام خاصة تختلف عن أحكام الأصحاء وعن أحكام

الحيض، والنفاس وهي:

(1) بيان الشرع 86/ 24 و 89.

(2) المصدر السابق نفسه.