القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٣

المجلد الخامس

283

أهلها.

ومنها: غسل الميت لا يصح من مشرك، لأن فيه نوع عبادة. ومنها: ظهار المشرك غير صحيح، لأنه يعقبه كفارة ليس هو من أهلها.

ومنها: نذر المشرك لا يصح، لأنه عبادة ليس هو من أهلها.

ومنها: رواية المشرك لا تصح، لأنه يبنى عليها أحكام ليس هو من

ومنها: شهادة المشرك لا تصح للسبب نفسه.

ومنها: ذبيحة المشرك لا تصح.

والفروع في هذه القاعدة كثيرة جداً.

وخرج عن ذلك

صور منها:

الذمية تحت المسلم يصح غسلها من الحيض لحق زوجها المسلم عليها ليحل وطؤها بلا خلاف للضرورة، ويشترط منها النية فإن امتنعت أجبرها عليه كما يجبر المسلمة المجنونة، فهذه النية وهي عبادة صحت من مشركة نظراً لحق زوجها.

ومنها: الكفارة تصح من الكافر ويشترط منه نيتها، لأن المغلب فيها جانب الغرامات والنية فيها للتمييز لا للقربة.

ومنها: الزكاة إذا أخرجها المرتد حال ردته فتصح وتجزئه إذا أسلم

بعدها.

ومنها: إذا نوى سفر القصر وهو كافر اعتبرت نيته فإذا أسلم في أثناء المسافة قصر على الأرجح.