الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٥المجلد الخامس خامس |
285
موقف المذاهب الفقهية:
هذه القاعدة محل إجماع بين المذاهب الفقهية من الإباضية (1) والحنفية (2) والمالكية (3) والشافعية (4) والحنابلة (5) والزيدية). وهذه
أقوالهم.
من
قال في البدائع: وأما شرائط الركن فأنواع منها ألا يكون المعاهَدُ مشركي العرب فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف لقوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] إلى قوله تعالى: ﴿فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: 5]. أمر الله الا الله بقتل المشركين ولم يأمر بتخلية سبيلهم إلا عند توبتهم وهي
الإسلام".
وعلل ذلك صاحب الهداية بأن مشركي العرب عاش النبي ونشأ أظهرهم، والقرآن نزل بلغتهم، فالمعجزة في حقهم
أظهر
(^)
بين
وقال ابن رشد من المالكية وأما الذين لا تؤخذ منهم الجزية باتفاق فكفار قريش، والمرتدون، أما المرتدون فلأنهم ليس لهم دين يقرون عليه
لقوله: «من بدل دينه فاقتلوه»).
(1) منهج الطالبين 97/ 1
(2) الهداية 402/ 2.
(3) المقدمات الممهدات 476/ 1.
(4) الأم 254/ 4، اللباب 308/ 1، الحاوي 374/ 14، المجموع 210/ 19. (5) مختصر الخرقي،129/ 1، الانصاف 131/ 4. (6) البحر الزخار 123/ 16، التاج المذهب 433/ 7، ومتن الأزاهر في فقه الأئمة الأطهار
للإمام ابن يحيى المرتضى 213/ 1.
(7) البدائع 110/ 7.
(8) الهداية 402/ 2.
(9) رواه البخاري باب المرتد والمرتدة برقم (6922).