الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٧المجلد الخامس
297
فروع القاعدة:
من فروع القاعدة: وصل الرحم بمال ربوي أو مسروق أو مغصوب لا يجوز، ومن فعل ذلك فليس بواصل رحمه
لهم.
ومنها: إن وصلهم بالتحدث بالغيبة والنميمة وبهتان بريء فليس بواصل
ومنها: لو أهدى رحمه لحماً غير مذكى، أو خمراً، أو مالاً من ثمن خمر أو نحوه فليس بواصل رحمه لأن المعصية ليست بصلة. ومنها: لو كان يزورهم ويتعاطى معهم الحرام كاللعب بالنرد أو القمار فليس بواصل لهم لأن الحرام لا يكون صلة.
ومنها: لو طلب منهم باسم الرحم والقرابة أن يشهدوا له بشهادة زور فليس بواصل لهم.
ومنها: لو وصلهم ليستعين بهم على ظلم الناس فليس بواصل لهم.
والفروع كثيرة جداً.
المعصية لا يجوز إضمارها] (1)
الذنب مأخوذة من العصيان وهو خلاف الطاعة أي ترك
المعصية هي الانقياد في إتيان المأمورات، وترك الكف عن المنهيات.
وهي نوعان صغيرة وكبيرة.
فالصغيرة: ما لم يرتب الله عليها حداً في الدنيا ولا عقوبة في الآخرة.
والكبيرة: ما رتب الله عليها حداً في الدنيا، وعقوبة في الآخرة).
(1) شرح كتاب النيل 5/ 5. (2) تعريفات البركتي ص 382.