القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٧

المجلد الخامس

297

فروع القاعدة:

من فروع القاعدة: وصل الرحم بمال ربوي أو مسروق أو مغصوب لا يجوز، ومن فعل ذلك فليس بواصل رحمه

لهم.

ومنها: إن وصلهم بالتحدث بالغيبة والنميمة وبهتان بريء فليس بواصل

ومنها: لو أهدى رحمه لحماً غير مذكى، أو خمراً، أو مالاً من ثمن خمر أو نحوه فليس بواصل رحمه لأن المعصية ليست بصلة. ومنها: لو كان يزورهم ويتعاطى معهم الحرام كاللعب بالنرد أو القمار فليس بواصل لهم لأن الحرام لا يكون صلة.

ومنها: لو طلب منهم باسم الرحم والقرابة أن يشهدوا له بشهادة زور فليس بواصل لهم.

ومنها: لو وصلهم ليستعين بهم على ظلم الناس فليس بواصل لهم.

والفروع كثيرة جداً.

المعصية لا يجوز إضمارها] (1)

الذنب مأخوذة من العصيان وهو خلاف الطاعة أي ترك

المعصية هي الانقياد في إتيان المأمورات، وترك الكف عن المنهيات.

وهي نوعان صغيرة وكبيرة.

فالصغيرة: ما لم يرتب الله عليها حداً في الدنيا ولا عقوبة في الآخرة.

والكبيرة: ما رتب الله عليها حداً في الدنيا، وعقوبة في الآخرة).

(1) شرح كتاب النيل 5/ 5. (2) تعريفات البركتي ص 382.