القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٤

304

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

وعلّق محققه في الحاشية بقوله: واتفقوا على امتناعه في ما لا يثبت في الذمة كالدور والعقار (1).

وقال في شرح الأزهار: وما لا ينقل لا يصح السلم فيه كالدور والعقار

بالإجماع.

وعلّق محققه عليه بقوله: ووجهة أنه لا يثبت في الذمة، وقيل لكونه سلماً في عين وهو باطل إذ السلم تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر والاستلام في العين خلافه (2).

ما يتخرج على القاعدة من فروع:

ويتخرج على القاعدة كل ما كان موصوفاً في الذمة كيلاً أو وزناً كالحبوب مثل القمح والشعير والذرة والتمر والزبيب، والزيت والسمن، والعسل وما أشبه ذلك مما يكال ويوزن، فإن السلم يجري فيه.

ومنها أن السلم يجري في الصوف والقطن والكتان والحرير لأنه يزرع ويوزن فتقبله الذمم.

أما ما لا تقبله الذمم لعدم انضباطه مثل القثاء والخيار، والرمان والأترج والبيض والجوز فلا يجوز السلم فيه واختلفوا في الحيوان وأصل اختلافه هل ينضبط في الذمة بصفة معلومة (3). وكذلك اختلافهم في اللحم فقد ذكر عن الربيع وابن عبد العزيز أنهما قالا لا خير فيه، وقال ابن عباس

لا بأس به.

(1) انظر حاشية رقم (2) من حاشية الروض 4/ 5.

(2) المنتزع المختار 7/ 15.

(3) کتاب الإيضاح 413/ 3.