القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٨٢

382

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومنها: إن توبة المحدود في القذف مقبولة إذا كان ظاهره العدالة).

(2)

ومنها: قبول توبة الزنديق خلافاً لبعض المالكية (2).

4 - ومنها: ثبوت الولاية للمسلم لظاهر حاله حتى يثبت ما يخرجه عن حد العدالة إلى حد الفسق، والكفر.

ه - عصمة مال المسلم ودمه وعرضه إذا لم يثبت عليه ما يخرجه عن الإسلام إلى الكفر.

- إثبات الأحكام كالأنساب ونحوها بناء على الظاهر. - الكف عمن قال لا إله إلا الله، وبناء أمره على الظاهر. - قبول الإسلام ممن ظاهره النفاق حتى يثبت نفاقه يقيناً.

قاعدة [الإقرار بالتوحيد ضروري لإجراء أحكام الإسلام على المقرّ] (3)

هذه قاعدة من قواعد العقيدة التي تنبني عليها فروع كثيرة نص عليها قطب المغرب العلامة محمد بن يوسف أطفيش رحم الله قال: «والقول بأنه يكفي تصديق القلب عند الله قال به الإمام أفلح رحم الله وإنما أمر بالإقرار ليعلم الناس فيجروا عليه أحكام الإسلام ولإشهار دين الله، وإعزازه، ولا ترد عليه آيات الأمر بالإقرار وأحاديث الإقرار به مثل حديث: «حتى يقولوا لا إله إلا الله»، لأن الإمام ومن معه يجيب بأن ذلك ليعلم به فيجري عليه حكم الإسلام، وإعزاز دينه، وإشهاره».

(1) كتاب الأم للشافعي 214/ 6، وبداية المجتهد 443/ 2، والمغني لابن قدامة 263/ 10. (2) انظر التمهيد لابن عبد البر 159/ 10.

(3) شرح كتاب النيل 13/ 16.