القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٥

المجلد الأول

235

وأقل الحيض والنفاس والطهر، وغالباً، وأكثرها وضابط القلة والكثرة في الضبة، والأفعال المنافية للصلاة، والنجاسات المعفو عن قليلها، وطول الزمان وقصره في موالاة الوضوء في وجه والبناء على الصلاة في الجمع والخطبة، والجمعة، وبين الإيجاب والقبول والسلام ورده، والتأخير المانع من الرد بالعيب وفي الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة إقامة له مقام الإذن اللفظي، وتناول الثمار الساقطة، وفي إحراز المال المسروق، وفي المعاطاة على ما اختاره النووي، وفي عمل الصناع على ما استحسنه الرافعي، وفي وجوب السرج والأسكاف في استئجار دابة للركوب، والحبر والخيط والكحل على من جرت العادة بكونها عليه، وفي قبول القاضي الهدية لمن كان له عادة، وفي القبض والإقباض، ودخول الحمام، ودور القضاة والولاة، والأكل من الطعام المقدم ضيافة بلا لفظ»).

ثم عدد أشياء كثيرة.

المذهب الحنبلي:

والمذهب الحنبلي كغيره يعول على العرف كثيراً قال الإمام ابن تيمية رحم لله تعليقاً على قول الله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالعرُوفِ﴾ [البقرة: 233]: «فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم وقد تنازع العلماء في ذلك هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف وكذلك تنازعوا في نفقة الزوجة، والراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف فيطعم كل قوم ما يطعمون

أهليهم».

(1) الأشباه والنظائر للسيوطي 90، ط 1، دار الكتب العلمية.

ص

(2) مجموع الفتاوى لابن تيمية 113/ 26.