القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٧

المجلد الأول

237

وهكذا يتضح أن تحكيم العادة أصل رجع إليه في كثير من أحكام

الشريعة عند الأئمة كافة.

المذهب الزيدي:

قال الصنعاني في شرحه لحديث: «فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي»: الحديث فيه الرد إلى غالب أحوال النساء).

قلت: وفيه اعتبار للعرف فإن العادة إذا غلبت اعتبرت حَكَماً، والقاعدة تنص على أن العبرة للغالب والنادر لا حكم له، ومن شروط العرف أن يكون غالباً وكذلك العادة.

(1) سبل السلام 151/ 1.