الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧المجلد الأول
237
وهكذا يتضح أن تحكيم العادة أصل رجع إليه في كثير من أحكام
الشريعة عند الأئمة كافة.
المذهب الزيدي:
قال الصنعاني في شرحه لحديث: «فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي»: الحديث فيه الرد إلى غالب أحوال النساء).
قلت: وفيه اعتبار للعرف فإن العادة إذا غلبت اعتبرت حَكَماً، والقاعدة تنص على أن العبرة للغالب والنادر لا حكم له، ومن شروط العرف أن يكون غالباً وكذلك العادة.
(1) سبل السلام 151/ 1.
٢٣٧ / ٣٬٣١١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.