الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٨238
المبحث الثاني
في القواعد المندرجة تحت قاعدة [العادة محكمة]
المطلب الأول: قاعدة [المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً] (1) هذه قاعدة مندرجة تحت القاعدة الأم (العادة محكمة». ومن مجالات تحكيم العادة الشرط العرفي فهو في قوة الشرط اللفظي، مثل نفقة الزوجة على زوجها فهي على الزوج عرفاً بمثابة الشرط اللفظي. وقد أشار إليها الإمام محمد بن إبراهيم في معرض كلامه عن أسباب البحر، وملخص كلامه أن للركاب في السفينة أن يشترطوا على صاحب السفينة أن يجد في السير ولا يتحول في المسير إلى السواحل كيلا يقطعهم عن قضاء حوائجهم ويعوقهم عن بلاغهم إلا أن يكون لأصحاب المراكب سُنَّة معروفة مشهورة في ذلك لا يحتاج فيها الراكب إلى
شرط (2).
الفرع الأول: معنى هذه القاعدة
ومعنى هذه القاعدة: أن العرف قد يحل محل الشرط اللفظي في كثير من الأحكام، فالعرف العملي إذا كان مشهوراً فإنه يقيد اللفظ.
(1) بيان الشرع 105/ 6، والمصنف 69/ 25. (2) بيان الشرع 105/ 6.