الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٣٢432
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
وعن أبي جعفر ه، قال: قال رسول الله: «من لبس ثوب شهرة أعرض
الله عنه حتى يضعه».
القيامة».
وعن ابن عمر ه، قال: «من لبس ثوباً مشهوراً أذله الله يوم وعن أبي الدرداء له، قال من ركب مشهوراً من الدواب أو لبس مشهوراً من الثياب أعرض الله عنه ما دام عليه».
جاء عن النبي أنه قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة» (1).
وقال الشيخ إسماعيل حقي من الحنفية: «ولبس الجواليق والكساء الغليظ منكر لأنه لباس شهرة (2).
وقال الشيخ عبد الكريم الخطير لما سئل عن لبس العمامة قال: لبس النبي العمامة وتركها ومع ذلك فاللباس عموماً عند أهل العلم يخضع للعرف فإن كنت في بلد يلبس العمامة فهي سنة، وإن كنت في بلد لا يلبس العمامة ولا يلبسها إلا أنت فهي شهرة.
فروع القاعدة:
ومن فروع هذه القاعدة: لبس الثياب الفاخرة فإنها من الشهرة، أما اعتناء العالم بلباسه ومظهره ومركبه فليس من الشهرة، وكذلك المخطوبة والعروس فليس عليهما جناح أن يتزين لأزواجهن.
ومنها: حب الشرف والرياسة لنفسه، أما إذا طلبها لغيره ممن يستحقها
فلا بأس.
(1) حقيقة السنة البدعة للسيوطي، 178/ 1. (2) انظر روح البيان 512/ 3.
(3) التعليق على تفسير الجلالين 10/ 22.