الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤١المجلد الأول
241
لأن الاطلاق محمول على العرف فيصير كالمشروط في البيع كالحمولة والنقد» (1).
وقال في إجارة الظئر: «يجوز أن يستأجرها الظئر وكل أجير بطعامه وكسوته ويكون له لمثله من الوسط»، ثم قال بعدما ذكر قول الشافعي وأبي حنيفة في ذلك: «فدليلنا أن الاعواض في المنافع يقوم العرف فيها مقام الشرط والاسم كنفقة الزوجة وصفة ركوب الراكب في الإجارة» (3).
المذهب الشافعي:
ومن فروعها عند الشافعية:
ومنها: لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض فهل ينزل منزلة الشرط فيحرم إقراضه؟ وجهان أصحهما لا (3).
ومنها: لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج فهل تنزل عادتهم نزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع؟ وجهان أصحهما: لا.
منزل
(4)
وقال القفال: نعم.
ه المذهب الجنبلي
ومن فروعها عند الحنابلة ما ذكره ابن قدامة في المغني: أن المشتري له أن يرد المبيع بوجود العيب فيه لأن العرف قائم على ذلك فكأنه اشترط ذلك على البائع، لأن المبيع إنما صار محلاً للعقد باعتبار صفة
(1) المعونة 1048/ 2.
(2) المصدر نفسه 1104/ 2، وانظر التفريع 187/ 2.
(3) أشباه السيوطي،96/ 1، دار الكتب، ط 1، والمهذب 284/ 3.
(4) أشباه السيوطي ص 96.