القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤١

المجلد الأول

241

لأن الاطلاق محمول على العرف فيصير كالمشروط في البيع كالحمولة والنقد» (1).

وقال في إجارة الظئر: «يجوز أن يستأجرها الظئر وكل أجير بطعامه وكسوته ويكون له لمثله من الوسط»، ثم قال بعدما ذكر قول الشافعي وأبي حنيفة في ذلك: «فدليلنا أن الاعواض في المنافع يقوم العرف فيها مقام الشرط والاسم كنفقة الزوجة وصفة ركوب الراكب في الإجارة» (3).

المذهب الشافعي:

ومن فروعها عند الشافعية:

ومنها: لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض فهل ينزل منزلة الشرط فيحرم إقراضه؟ وجهان أصحهما لا (3).

ومنها: لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج فهل تنزل عادتهم نزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع؟ وجهان أصحهما: لا.

منزل

(4)

وقال القفال: نعم.

ه المذهب الجنبلي

ومن فروعها عند الحنابلة ما ذكره ابن قدامة في المغني: أن المشتري له أن يرد المبيع بوجود العيب فيه لأن العرف قائم على ذلك فكأنه اشترط ذلك على البائع، لأن المبيع إنما صار محلاً للعقد باعتبار صفة

(1) المعونة 1048/ 2.

(2) المصدر نفسه 1104/ 2، وانظر التفريع 187/ 2.

(3) أشباه السيوطي،96/ 1، دار الكتب، ط 1، والمهذب 284/ 3.

(4) أشباه السيوطي ص 96.