الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٥المجلد الأول
245
يدهم يد أوليائهم ولو كان هذا خطأ كمن أذن له في تقليب شيء يده فكسر فلا يضمن الساقط لأنه مأذون له فيه).
فسقط
من
قلت: ويدخل في قوله: «لأنه مأذون فيه» الإذن العرفي لأن عادة التجار
أن يكون الإذن منهم عرفياً لمشقة الإذن اللفظي في كل عقد بمفرده. ومن فروعها ما ذكره الصاوي أن المستعير إذا استعار دابة ليركبها فتلفت فلا ضمان عليه إن قامت البيئة على أنه لم يفرط، لأنه مأذون عرفاً بركوبها لأنها تستعار له عادة، أما لو ذهب بها إلى مكان آخر ومسافة أخرى بأن زاد في المسافة عن المعتاد أو المعتاد في الوزن فيضمن بعطبها".
وعلة الضمان لأن الحمل الزائد ممنوع عرفاً فليس مأذوناً فيه.
المذهب الشافعي:
قال السيوطي حمدالله: «اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة، ثم قال: وفي الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة إقامة له مقام الإذن اللفظي
ومنها: تناول الثمار الساقطة إقامة له مقام الإذن اللفظي أيضاً).
ومنها: دخول الحمام، ودور القضاة، والولاة، والأكل من الطعام المقدم ضيافة بلا لفظ (). اعتماداً على الإذن العرفي وإقامة له مقام الإذن اللفظي.
والفروع كثيرة ومتنوعة.
(1) بلغة السالك 350/ 3.
(2) بلغة السالك بتصرف 365/ 3.
(3) أشباه السيوطي
(4) المرجع
نفسه
(5) أشباه السيوطي
ص
ص
ص
90
90
090