القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١

المجلد السادس

11

لبقاء المشترك في آخره ويأثم إذا فوت جملة الوقت لتعطيل المشترك الذي هو متعلق الوجوب»).

وهذا معنى القاعدة: أنه فيه ما لم يترك. هذه أقوال أئمة المذاهب يوسع

من الإباضية والحنفية والمالكية، والحنابلة.

وقالت الزيدية: إن حكم الموسع ارتفاع الذم إلا في حالات نادرة وهو

ظن الموت (2).

فروع القاعدة:

من

ومن فروع هذه القاعدة: الصلاة فإنها تجب وجوباً موسعاً ممتداً الزوال إلى دخول وقت العصر، وعند الحنفية أن الوجوب يتعلق بآخر جزء

من الوقت (3).

ومنها: من كان عليه صوم منذور وجب عليه قضاؤه وجوباً موسعاً إلى آخر شعبان من السنة المستقبلة، ولا يجوز تأخيره عن ذلك. واختلف العلماء هل يجب العزم على الفعل أو لا؟ خلاف منهم من أوجبه ومنهم من لم

ومن فروعها: الحج يجب وجوباً موسعاً يمتد إلى جميع العمر فإن غلب على ظنه أنه يهلك في عامه وجب عليه البدار وجوباً مضيقاً لأن الموسع

يوسع فيه ما لم يترك).

(1) تنقيح الفصول 150/ 1.

(2) إجابة السائل 227/ 1. (3) العدة 310/ 1

(4) المستصفى للغزالي 57/ 1.

(5) المستصفى 57/ 1 وما بعدها.