الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١المجلد السادس
سادس |
21
تعريف خطاب الوضع وبيان أقسامه:
خطاب الوضع: «هو كلام الشارع الوارد بكون الشيء سبباً، أو شرطاً، أو مانعاً، أو صحيحاً، أو فاسداً».
وأقسامه المتفق عليها خمسة. وتوسع البعض فأدخل فيه: العزيمة،
والرخصة، وغير ذلك.
والسبب في اللغة: الموصل إلى الشيء.
وفي الاصطلاح: «هو الوصف الظاهر المنضبط المعرّف للحكم». أو: «ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كالزوال لدخول الوقت.
والشرط لغة هو العلامة، ومنه أشراط الساعة.
وشرعاً: «ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم
لذاته»، كالطهارة للصلاة.
والمانع لغة: هو الحائل بين أمرين.
وشرعاً: «وصف ظاهر منضبط معرّف نقيض الحكم». أو «ما يلزم من
وجوده العدم، كالقتل المانع من الإرث والحيض المانع من الصلاة
والصيام.
والصحيح لغة: ضد الفاسد.
وشرعاً:
«هو الفعل ذو الوجهين الموافق وقوعاً الشرع، كالصلاة
المستجمعة لأركانها».
والفاسد لغة: ضد الصحيح.