القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١

المجلد السادس

سادس |

21

تعريف خطاب الوضع وبيان أقسامه:

خطاب الوضع: «هو كلام الشارع الوارد بكون الشيء سبباً، أو شرطاً، أو مانعاً، أو صحيحاً، أو فاسداً».

وأقسامه المتفق عليها خمسة. وتوسع البعض فأدخل فيه: العزيمة،

والرخصة، وغير ذلك.

والسبب في اللغة: الموصل إلى الشيء.

وفي الاصطلاح: «هو الوصف الظاهر المنضبط المعرّف للحكم». أو: «ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كالزوال لدخول الوقت.

والشرط لغة هو العلامة، ومنه أشراط الساعة.

وشرعاً: «ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم

لذاته»، كالطهارة للصلاة.

والمانع لغة: هو الحائل بين أمرين.

وشرعاً: «وصف ظاهر منضبط معرّف نقيض الحكم». أو «ما يلزم من

وجوده العدم، كالقتل المانع من الإرث والحيض المانع من الصلاة

والصيام.

والصحيح لغة: ضد الفاسد.

وشرعاً:

«هو الفعل ذو الوجهين الموافق وقوعاً الشرع، كالصلاة

المستجمعة لأركانها».

والفاسد لغة: ضد الصحيح.