القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦

26

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

1 - إذا مسَّ المتوضئ فرجه ناسياً انتقض وضوؤه.

إذا وقع النائم على طفل فقتله ففيه الدية، ولا يشترط القصد، لأنه من خطاب الوضع، ففعله سبب ترتب عليه الضمان.

3 - من غفل عن ماشيته فأهلكت الزرع ففيه الضمان، ولا يشترط العلم والقصد، لأن ذلك من خطاب الوضع فهو سبب.

4

ومن أكره على أخذ مال الغير فأخذه كان عليه ضمانه، لأنه متسبب في

أخذ ماله ولو كان مكرهاً، إذ الاختيار من أحكام التكليف.

ه - من صلى على أرض نجسة أو بثوب نجس أو قبل دخول الوقت جاهلاً أو ناسياً لم تصح صلاته، لتخلف الشرط في هذه الصور.

-

قتل مورثه ناسياً أو جاهلاً فإنه يمنع من الميراث، لأن القتل مانع وهو من أقسام الحكم الوضعي الذي لا يشترط فيه العلم والقصد ونحو

ذلك.

قاعدة [الرخصة تعتريها الأحكام الخمسة])

شرح المفردات:

الرخصة: في اللغة: هي اللين وخلاف الشدة، ومنه رخص السعر).

«هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر مع قيام السبب

واصطلاحاً: «هي للحكم الأصلي» (3).

(1) كتاب النيل 351/ 2.

(2) لسان العرب مادة (رخص).

(3) المنهاج بشرح الأسنوي 120/ 1، الطبعة السلفية بمصر.