الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٦26
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
1 - إذا مسَّ المتوضئ فرجه ناسياً انتقض وضوؤه.
إذا وقع النائم على طفل فقتله ففيه الدية، ولا يشترط القصد، لأنه من خطاب الوضع، ففعله سبب ترتب عليه الضمان.
3 - من غفل عن ماشيته فأهلكت الزرع ففيه الضمان، ولا يشترط العلم والقصد، لأن ذلك من خطاب الوضع فهو سبب.
4
ومن أكره على أخذ مال الغير فأخذه كان عليه ضمانه، لأنه متسبب في
أخذ ماله ولو كان مكرهاً، إذ الاختيار من أحكام التكليف.
ه - من صلى على أرض نجسة أو بثوب نجس أو قبل دخول الوقت جاهلاً أو ناسياً لم تصح صلاته، لتخلف الشرط في هذه الصور.
-
قتل مورثه ناسياً أو جاهلاً فإنه يمنع من الميراث، لأن القتل مانع وهو من أقسام الحكم الوضعي الذي لا يشترط فيه العلم والقصد ونحو
ذلك.
قاعدة [الرخصة تعتريها الأحكام الخمسة])
شرح المفردات:
الرخصة: في اللغة: هي اللين وخلاف الشدة، ومنه رخص السعر).
«هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر مع قيام السبب
واصطلاحاً: «هي للحكم الأصلي» (3).
(1) كتاب النيل 351/ 2.
(2) لسان العرب مادة (رخص).
(3) المنهاج بشرح الأسنوي 120/ 1، الطبعة السلفية بمصر.