القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩

29

المجلد السادس

2 - الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر، فإنه رخصة مندوبة لقوله صلى الله عليه وسلم:

-

1

«الحر من فيح جهنم»

من فروع الرخصة المباحة:

العرايا، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصاً فيما دون خمسة أوسق. فالقياس عدم جواز مثل ذلك لما فيه

من الجهالة، ولكن رخص الشارع فيها للحاجة.

السلم أجيز على خلاف الأصل رخصة للحاجة إليه. بيع

3 - عقد الإجارة، والأصل فيها عدم الجواز قياساً للغرر، ولكن الشارع

رخص فيها للحاجة.

4 - التلفظ بكلمة الكفر لمن أكره على ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان.

ه - رؤية الطبيب لعورة الرجل أو المرأة.

6 - الجمع بين الصلاتين للمسافر.

تعجيل الزكاة قبل تمام الحول حيث جوز الرسول صلى الله عليه وسلم للعباس ذلك. - النظر إلى المخطوبة حيث جوز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للمغيرة بن شعبة. من فروع الرخصة لخلاف الأولى أي إن ترك الأخذ بالرخصة أولى

وأفضل. 1 - الإفطار في رمضان للمسافر الذي لا يشق عليه الصوم ولا يتضرر به.

(1) صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، (533)، 113/ 1. صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر ..

615 (، 430/ 1)