الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
2 - التلفظ بكلمة الكفر لمن أكره فإن ذلك جائز لكن الأولى الصبر. - المسح على الخفين رخصة خلاف الأولى، لأن الأفضل والأولى غسل
الرجلين.
من فروع الرخصة المكروهة:
1 - السفر للترخص فقط، أي: يسافر ليأكل أو ليقصر.
2 - غسل الخف بدلاً من مسحه، فهذا من الرخص المكروهة لما فيه من
إسراف المال من غير حاجة (1).
فروع الرخصة المحرمة:
أما الرخصة المحرمة فقد مثل لها الشيخ أطفيش تيمم مسافر عاص في سفره وقصره، وخالف في ذلك الشافعية والمالكية والحنابلة. أما الحنفية فقد ترخصوا في المعاصي (2) موافقين في ذلك الشيخ أطفيش رحم الله.
قاعدة [الرخصة في بابها عزيمة]
هذه القاعدة أشار إليها العلامة خميس بن سعيد في معرض كلامه عن الحج قال: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه».
وأصل هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم.
أما الرخصة فقد سبق تعريفها.
وأما العزيمة: فهي في اللغة: القطع، والصريمة.
(1) المهذب في أصول الفقه المقارن للنملة 455/ 1.
(2) القواعد الفقهية وتطبيقاتها: د. محمد الزحيلي 33/ 1، دار الفكر، دمشق.
(3) منهج الطالبين 107/ 1 و 111.