القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٨

38

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ما داما رطبين»، ثم قال: «إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فقد كان يمشي بالنميمة بين الناس»).

ومنها: الغيبة والنميمة للحديث السابق.

ومنها: الجلوس على القبور للحديث السابق.

ومنها: انفاق السلع بالأيمان الكاذبة وكذلك من يمنع الناس الماء وهو على فضل ماء، فقد ورد في هؤلاء أن الله لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة.

ومنها: أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله

الربا وآكله وكاتبه وشاهديه» (3).

ومنها: التغوط في الطرقات وممرات الناس وتحت الأشجار المثمرة

وفي الحياض، فقد ورد لعن من فعل ذلك.

ومنها: قتل السلم محقون الدم، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ملعون من

ضار مسلماً أو تآمر عليه» (3).

[

المُشْرِكُونَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ]

هذه قاعدة أصولية ينبني عليها أحكام فقهية مهمة وقد نص عليها الإمام محمد بن يوسف الله في معرض كلامه عن المواقيت المكانية في الحج،

(1) سنن أبي داود، باب الاستنزاه من البول (20)، 9/ 1، وسنن ابن ماجه، باب التشديد في البول (347)، 125/ 1، وسنن النسائي باب التنزه من البول (31)، 28/ 1.

(2) مسند أحمد 270/ 6.

(3) سنن الترمذي، (1941)، 332/ 4.

(4) شرح كتاب النيل 39/ 4.