الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٩المجلد الأول
249
الأشجار والنخيل وشراء العقارات لأن ذلك لا يعرف في متاجر الناس
ولا يسمون به تجاراً).
المذهب الحنفي:
من فروعها عند الحنفية: لو باع التاجر في السوق شيئاً بثمن ولم يصرحا بحلول ولا تأجيل، وكان المتعارف فيما بينهم أن البائع يأخذ كل يوم قدراً معلوماً انصرف إليه بلا بيان.
ومنها: ما قالوه في استئجار الكاتب بأن الحبر عليه والأقلام. والخياط قالوا: الخيط عليه والإبرة عليه عملاً بما ثبت بالعرف. وهكذا ترى أن الثابت في أعراف الناس وعوائدهم كالثابت في صريح كلامهم فكأن المستأجر قال للمكاتب: أستأجرك والأقلام عليك.
ومنها: أن الكحل على الكحال للعرف.
ومنها: أن علف الدابة على مالكها دون المستأجر وأن المستأجر لو تركها بدون علف حتى ماتت جوعاً لم يضمن.
ومنها: البطالة في المدارس كأيام الأعياد وعاشوراء وشهر رمضان في
درس الفقه لا تسقط من المعلوم (3) شيئاً على بطالة القاضي ولو لم ينص
على ذلك تنزيلاً للعرف منزلة النص
(3)
•
(1) كتاب الجامع،370/ 2، والمصنف 110/ 25.
(2) الراتب.
(3) انظر هذه الفروع وغيرها في: أشباه ابن نجيم ص
95