القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٩

المجلد الأول

249

الأشجار والنخيل وشراء العقارات لأن ذلك لا يعرف في متاجر الناس

ولا يسمون به تجاراً).

المذهب الحنفي:

من فروعها عند الحنفية: لو باع التاجر في السوق شيئاً بثمن ولم يصرحا بحلول ولا تأجيل، وكان المتعارف فيما بينهم أن البائع يأخذ كل يوم قدراً معلوماً انصرف إليه بلا بيان.

ومنها: ما قالوه في استئجار الكاتب بأن الحبر عليه والأقلام. والخياط قالوا: الخيط عليه والإبرة عليه عملاً بما ثبت بالعرف. وهكذا ترى أن الثابت في أعراف الناس وعوائدهم كالثابت في صريح كلامهم فكأن المستأجر قال للمكاتب: أستأجرك والأقلام عليك.

ومنها: أن الكحل على الكحال للعرف.

ومنها: أن علف الدابة على مالكها دون المستأجر وأن المستأجر لو تركها بدون علف حتى ماتت جوعاً لم يضمن.

ومنها: البطالة في المدارس كأيام الأعياد وعاشوراء وشهر رمضان في

درس الفقه لا تسقط من المعلوم (3) شيئاً على بطالة القاضي ولو لم ينص

على ذلك تنزيلاً للعرف منزلة النص

(3)

•

(1) كتاب الجامع،370/ 2، والمصنف 110/ 25.

(2) الراتب.

(3) انظر هذه الفروع وغيرها في: أشباه ابن نجيم ص

95