القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٠

250

المذهب المالكي:

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

قال القاضي عبد الوهاب في المعونة: «وعلى المرأة إرضاع ولدها ما دامت زوجة لأبيه لأن العرف جارٍ بذلك في غالب أحوال الناس أن المرأة تلي بنفسها إرضاع ولدها من غير تكليف الزوج أجرة، وما جرى مجرى العرف كان

كالمشروط نصاً». وهذا معنى القاعدة الثابت بالعرف كالثابت بالنص.

ومنها: إذا اشترط المتبايعان الخيار ولم يضربا مدة صح، وضرب للسلعة مدة تختبر في مثلها خلافاً لمن قال: إن البيع فاسد لأن الاطلاق محمول على العرف فيصير كالمشروط نصاً في البيع كالحمولة والنقد (2).

ومنها: إذا اشترى رجل شيئاً ولم يشترط الحمولة وقد جرى العرف أن الحمولة على المشتري أو على البائع فيعمل بالعرف ويصير العرف كالنص في صلب العقد.

ومنها: إذا لم يعيّن نوع النقد حمل على المتعامل به في عرف البلد وهو نقد البلد ويصير تعيين نوع النقد عرفاً كتعيينه لفظاً (3).

المذهب الشافعي:

من فروعها عند الشافعية تناول الثمار الساقطة والشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة إقامة له مقام الإذن اللفظي ويصير الثابت

عرفاً كالثابت نصاً).

(1) کتاب المعونة 935/ 2.

(2) المصدر نفسه 1148/ 2.

(3) المعونة 1148/ 2.

(4) أشباه السيوطي ص 90.