الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٨48
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
ولها إطلاقات خاصة فهي عند الأصوليين ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل، أو تقرير.
وعند المحدثين: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خِلْقية أو خُلقية.
وعند الفقهاء: ما يثاب فاعله ولا يعاقب، تاركه وهي ما قابل الفرض.
موقف الأصوليين من هذه القاعدة:
اتفق الأصوليون على هذه القاعدة فقالوا في تحديد السُّنة: أنها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهذا عند الإباضية) والحنفية (2)
(4)
والمالكية (3) والشافعية (4) والحنابلة (5) والزيدية).
فروع القاعدة:
ذلك.
ومن فروعها تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم.
ومنها: اتباع الحجارة بالماء في الاستنجاء لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أهل قباء على
ومنها: جواز أكل الضب لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك، فقد روي أنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم أكله خالد بن الوليد.
(1) الإيضاح 41/ 1.
(2) شرح التلويح على الوضيح 3/ 2.
(3) الحدود للباجي ص 56.
(4) الإبهاج للسبكي،170/ 2، ونهاية السول 170/ 2، والأحكام للآمدي 169/ 1.
(5) روضة الناظر 275/ 1.
(6) إجابة السائل،81/ 1، وإرشاد الفحول 95/ 1.