القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٨

48

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ولها إطلاقات خاصة فهي عند الأصوليين ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل، أو تقرير.

وعند المحدثين: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خِلْقية أو خُلقية.

وعند الفقهاء: ما يثاب فاعله ولا يعاقب، تاركه وهي ما قابل الفرض.

موقف الأصوليين من هذه القاعدة:

اتفق الأصوليون على هذه القاعدة فقالوا في تحديد السُّنة: أنها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهذا عند الإباضية) والحنفية (2)

(4)

والمالكية (3) والشافعية (4) والحنابلة (5) والزيدية).

فروع القاعدة:

ذلك.

ومن فروعها تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم.

ومنها: اتباع الحجارة بالماء في الاستنجاء لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أهل قباء على

ومنها: جواز أكل الضب لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك، فقد روي أنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم أكله خالد بن الوليد.

(1) الإيضاح 41/ 1.

(2) شرح التلويح على الوضيح 3/ 2.

(3) الحدود للباجي ص 56.

(4) الإبهاج للسبكي،170/ 2، ونهاية السول 170/ 2، والأحكام للآمدي 169/ 1.

(5) روضة الناظر 275/ 1.

(6) إجابة السائل،81/ 1، وإرشاد الفحول 95/ 1.