الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥١المجلد الأول
251
ومنها: إحراز المال ونوع الحرز فما ثبت عرفاً أنه حرز فكأنه ثبت نصاً. ومنها: لو استأجر كاتباً فالحبر عليه إن جرى بذلك عرف، وكذلك لو استأجر خياطاً فالخيط عليه إن جرى بذلك عرف ويصير ذلك كالمنصوص عليه في صلب العقد، وكذلك لو استأجر كحالاً فالكحل عليه كما نص عليه السيوطي
المذهب الحنبلي:
(1)
من فروع القاعدة عند الحنابلة إذا وكل غيره ببيع أو شراء ولم يعين له نقداً اعتبر نقد البلد لجريان العرف به ويصير الثابت بالعرف كالثابت بالنص فكأنه قال له: بع أو اشتر بنقد البلد.
ومن ذلك: تقديم الطعام إلى الضيف وأكل الضيف من غير إذن لجريان العرف بذلك ويصير الثابت بالعرف والعادة كالثابت بالنص فكأنه قال له: تفضل بالأكل.
ومنها: تناول الثمار الساقطة ويلحق بذلك التقاط السنبل الذي يتركه
الحصادون.
ومنها: الشرب من خوابي السيل في الطريق ودخول الحمام، وإن لم يعقد عقد الإجارة مع الحمامي لفظاً اعتماداً على العرف (2).
المذهب الزيدي:
قال في شرح التجريد: «إذا اختلفا في متاع البيت يجعل ما للرجال للرجال وما للنساء للنساء (3)، لأن الثابت عرفاً للرجال أو للنساء كالثابت
نفسه (1) المرجع
ص
(2) انظر هذه الفروع وغيرها في كتاب إعلام الموقعين لابن القيم 339/ 3.
(3) شرح التجريد 166/ 6.