القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٤

54

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومنها: شهادة الصبيان، قال ابن مليكة: هي السنة (1).

المذهب الحنفي:

ومن فروعها: ما ذكره الإمام العيني من الحنفية وهو ما أخرجه الطبراني من حديث أبي مسعود في الكبير قال أبو مسعود ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد). فالسُّنَّة التي أطلقها أبو مسعود هيراد بها سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فروعها: ما ذكره العلامة المباركفوري من أن الانصراف للإمام بعد السلام من الصلاة إلى البيت من السُّنَّة قال الله: «ومن كان يريد المكث والقعود في مصلاه فالسُّنَّة أن يستقبل جميع المؤمنين لا استقبال أهل اليمين، أو أهل اليسار فقط فجلوس الإمام منحرفاً يمنة، أو يسرة، وإن كان مباحاً لكنه ليس من السُّنَّة في شيء فمن كان يريد السنة فلينصرف بعد السلام إلى بيته، وموضع حاجته (3). فقد ورد لفظ السُّنَّة مطلقاً هذا النص ثلاث مرات ويراد بها كلها سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

في

المذهب المالكي:

ومن فروعها: حسن النظافة من دم الحيض إذا أصاب ثوب المرأة، قال العلامة ابن عبد البر في الاستذكار: ليس من السُّنَّة، ولا من الشريعة ما خالفت النظافة وحسن الهيئة في اللباس والزينة التي من شكل الرجال للرجال ومن شكل النساء للنساء» (4).

(1) کتاب الايضاح 316/ 2.

(2) عمدة القاري 285/ 6، باب الخطبة بعد العيد.

(3) مرقاة المصابيح 304/ 3.

(4) الاستذكار 330/ 1.