الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٥المجلد السادس
هه
فالمراد بالسُّنَّة: سُنَّة النبي.
ومن فروعها: إهلال أهل مكة بالحج والعمرة، قال ابن عبد البر: «قال أبو عمر ما جاءنا عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير في إهلال أهل مكة اختيار واستحباب ليس على الالزام، والإيجاب، لأن الإهلال إنما يجب على من يتصل به عمله في الحج لا على غيره، لأنه ليس من السنة أن يقيم
أهله (1). المحرم في
المذهب الشافعي:
ومن فروعها: ما نص عليه الماوردي في الحاوي الكبير حيث قال في معرض كلامه عن الأذان لصلاة العيد وهذا» كما قال: ليس من السنة أن يؤذن لصلاة العيد وإنما ينادى لها الصلاة جامعة أو الصلاة يرحمكم الله». أي ليس من سُنَّة النبي.
ومن فروعها: هل يجلس الإمام على المنبر في خطبة الجمعة، قال الماوردي: «قال أبو إسحاق: ليس من السُّنَّة أن يجلس» (2)، والأمثلة كثيرة.
المذهب الحنبلي:
ومنها: الصلاة قبل العيد وبعده ليست من السُّنَّة قاله ابن رجب الحنبلي ومنها: قول ابن قدامة ليس من السُّنَّة غسل ما استرسل من اللحية، قال: وهو قول أحمد وأراد به نفس غسل باطنها» (4).
(1) الاستذكار 76/ 4.
(2) الحاوي الكبير 489/ 2.
(3) فتح الباري لابن رجب 92/ 9.
(4) المغني 87/ 1.