القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٦

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومنها قوله ولا يُحلق رأس الميت لأنه ليس من السنة (1).

المذهب الزيدي:

قال الشريف العلوي من الزيدية وعن ابن عباس: ليس من السنة أن يحرم بالحج في غير أشهر الحج (2)، أي: من سنة النبي.

المذهب الإمامي

وحتى الإمامية إذا أطلقوا لفظ السُّنَّة أرادوا بها سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الكافي: «ختان الغلام من السُّنَّة وخفض الجواري ليس من

السنة» (3).

ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببدعة] (4)

هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي حمدالله في معرض كلامه عن حلق الرأس قال: «وقال بعضهم: لم يحلق النبي رأسه إلا في سني الهجرة إلا في عام، الحديبية وعمرة القضاء وحجة الوداع، ولم يقصر شعره إلا مرة واحدة ودعوى ابن العربي أن الحلق بدعة غير مسموعة لأنه قد ثبت أن رسول الله قد فعله وإن قل ذلك، وما فعله فليس ببدعة بل سنة

مشروعة» ().

(1) المغني 404/ 2.

(2) الجامع الكافي في فقه الزيدية 76/ 2.

(3) الكافي للكليني 37/ 6.

(4) معارج الآمال 891/ 1.

(5) نفس المرجع.