القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٨

78

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومن فروعها ما ذكره البزدوي رحم الله من وجوب القراءة في الصلاة لثبوتها بخبر الواحد (1).

ومن فروعها ما ذكره العلامة ابن بركة من وجوب العمل بخبر الواحد

العدل في رؤية هلال، رمضان قال الله: «ويجب العمل به به حكماً ولا يوجب

علماً» (2).

أثناء

ومنها ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم من أئمة الإباضية في كلامه عمن لا يدري أنه جاوز الفرسخين أم لا قال: وقال أبو محمد: إذا كان الإنسان قد خرج من حد بلده ولا يعلم أنه صار في موضع القصر فأخبره جماعة نفر أو واحد منهم ثقات أو غير ثقات أنه قد صار في حد يجب فيه القصر فقوله حجة» (3).

ومنها: قبول خبر الواحد في جهة القبلة.

ومنها: قبول خبره في كون الحيوان، مذكى وقبول خبره في طهارة الثوب والأواني وأكثر أحكام الدين مدارها على خبر الواحد، والفروع كثيرة.

قاعدة [إذا توفرت الدواعي على نقل الخبر

ولم يُنقل دل ذلك على كذبه] (4)

هذه قاعدة أصولية نص عليها الإمام السالمي الله في معرض كلامه عن إباحة التيمم للمريض إذا خاف الضرر، قال الله: «فلم ينقل عن

(1) کشف الأسرار 304/ 2.

(2) كتاب الجامع 21/ 2.

(3) بيان الشرع 69/ 14 و 72/ 20 و 77.

(4) معارج الآمال 431/ 1.