الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٠القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
النوع الأول: المسائل التي أجمعت عليها الأمة
وهي
التي
لا
لأحد
يسع
الحكم فيها بالاختلاف.
النوع الثاني: المسائل الخلافية التي لا يسع لأحد أن يحكم فيها
بالإجماع.
أما النوع الأول فهي المسائل التي أجمعت عليها الأمة، كالفرائض المنقولة بالتواتر طبقة عن طبقة إلى أيامنا كالصلوات الخمس، وصوم رمضان، وحج البيت وإيتاء الزكاة، والجهاد.
والمسائل المحددة في الشرع مثل مدة الرضاع وأنها سنتان، ومدة الحمل وأنها تسعة أشهر، ومدة العدة للمتوفى عنها زوجها وأنها أربعة أشهر وعشرة أيام، ومدة الرضاع المحرم وهي ما كان الولد ابن حولين فما دون. ومنها: الأنصبة والسهام لذوي الفرائض المقدرة في كتاب الله وسنة رسوله.
ومنها وجوب النفقة على الزوجة والوالدين المحتاجين والأولاد القاصرين ونحو ذلك من المسائل الإجماعية فليس لأحد أن يدعي الخلاف
فيها.
أما النوع الثاني وهي المسائل الخلافية وهي كثيرة جداً ومن أمثلتها: ميراث الجدة، وميراث الجد الأخوة، ومسألة توريث المرأة من دية مع زوجها، ومسألة القرء هل هو الطهر أو الحيض، ومسألة ثبوت الشفعة للجار غير الشريك، ومسألة النفقة والسكنى للمطلقة فقد اختلف الصحابة والتابعون في هذه المسائل كلها.
ومنها: قسمة سواد العراق فقد اختلف الصحابة فيها مع عمر