الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٤114
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
ومنها أن الأمي إذا لم يتعلم القرآن صلى بالتسبيح، فإذا تعلم القرآن تعين في حقه القراءة.
ومنها: المرض جوز له الإفطار إلى الفدية إذا كان مرضه شديداً فإذا
عوفي تعين عليه الصوم
(1).
ومنها: صاحب الجبيرة يمسح على الجبيرة إذا وضعها على طهر، فإذا عوفي سقط المسح وتعين عليه الغسل.
ومنها: إذا لم يجد مريد الحج المال والأمن سقط عنه الحج، فإذا أيسر
وأمن الطريق وجب عليه الحج.
والأمثلة كثيرة والله أعلم.
قاعدة [إذا لم يعقل المعنى فلا يصح القياس] (2) هذه قاعدة مهمة جداً وهي من قواعد الأصول وتتفرع عليها مسائل كثيرة من مسائل القياس، وسوف أعرض لبيانها إن شاء الله تعالى.
وقد أشار إليها الإمام السالمي الله في معرض كلامه عن تغسيل الأجانب الأجنبيات وبالعكس فقال: «وإن كانوا أجانب أو أجنبيات فقيل: يصب الماء من فوقهم صباً؛ أي: من فوق الثياب … وقيل: بل يعدلون إلى التيمم لأن الغسل قد تعذر … وقيل: تدفن كما هي ولا تغسل. ولا بأس به فإن له في الحق وجهاً، وذلك لأنه لما تعذر الغسل ارتفع التكليف، ولأن التيمم طهارة الأحياء ولم يذكر في طهارة الأموات وهو عبادة غير معقولة
(1) انظر هذه الفروع في: شرح المجلة للأتاسي (2) معارج الآمال 87/ 4.
ص
60