الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٦126
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
الخارج من العمل كعصر السمسم، وغزل القطن بجزء من زيته أو غزله
مثلاً.
د ـ ومنها: التحالف فإنه ثبت في البيع على خلاف القياس إذا كان المبيع مقبوضاً فلا يقاس عليه النكاح مثلاً، أما قبل قبض المبيع فهو على القياس.
ومنها: السلم، والاستصناع، والوصية، والتتبع ينفي الحصر). ومنها: أنه لا تصح شهادة النساء في الأعراس والمآتم قياساً على شهادة الصبيان، لأن شهادة الصبيان على خلاف الأصل فلا يقاس عليها (2).
ومنها: لا يجوز الاستنجاء بالخشب والورق قياساً على الاستنجاء بالحجارة، لأن الاستنجاء بالحجارة رخصة أجيزت على خلاف الأصل، لأن الأصل الاستنجاء بالماء.
ومنها: أنه لا يجوز بيع العنب بالزبيب قياساً على بيع العرايا وهو بيع التمر بالرطب إذا كان دون خمسة أوسق، لأن بيع العرايا إنما أجيز للضرورة على خلاف الأصل فلا يقاس عليه غيره، ودليلهم أن ما جاء على خلاف
أما
القياس رخصة فيها شائبة التعبد، وما كان كذلك فلا يجري فيه القياس. العلماء فقد أجاز القياس مطلقاً إذا علمت علته بمسلك جمهور صحيح سواء كان ذلك على وفق القياس أم على خلاف القياس، لأن أدلة القياس لم تفصل بين ما جاء وفق القياس وبين ما جاء على خلاف القياس وأرى أن القياس دائر مع المعنى فحيث عقل المعنى صح القياس
والله أعلم.
(1) شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا 152/ 1.
(2) شرح كتاب النيل 125/ 13.