القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٨

258

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومنها: اسم البيت يحمل على ما أعد للسكن فلو قال: والله لا أدخل بيتاً فدخل مسجداً لا يحنث، وكذلك لو دخل بيت الشعر لا يحنث لأن الحقيقة العرفية هي المتبادرة إلى الذهن).

المذهب الحنفي:

قال ابن عابدين: «لا حنث في حلفه لا يأكل لحماً بأكل مرقه أو سمك إلا إذا نواهما ولا في لا يركب دابة فركب كافراً، أو لا يجلس على وتد فجلس على جبل مع تسميتها في القرآن لحماً ودابة وأوتاداً (2) وذلك تقديم

للحقيقة العرفية لأنها

هي

المتبادرة.

المذهب المالكي:

من فروعها عند المالكية: لو وكَّل آخر بشراء دابة انصرف التوكيل إلى

الحمار دون الفرس.

ومنها: لو وگل آخر بشراء ثوب تعيَّن القميص دون العمامة تقديماً للحقيقة العرفية.

ومنها: لو وكَّل بشراء مملوك تعيَّن الأبيض دون الأسود.

وكذلك في الأيمان، لو حلف لا يركب دابة لا يحنث بركوب الفرس. وكذلك لو حلف لا يلبس ثوباً لا يحنث بغير القميص لأن الحقيقة العرفية

هي

المتبادرة.

(1) انظر: الجامع لابن بركة 89/ 2. (2) حاشية ابن عابدين 568/ 5، دار الكتب.