الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٨148
القواعد الفقهية اللاضية
دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
ومن فروعها حكم خروج المرأة إلى المسجد ليلاً أو نهاراً.
من المعروف في كتب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص ابتداء للنساء في الخروج إلى المسجد لحديث ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استأذنكم النساء إلى المساجد بالليل فلا تمنعوهن)، وروي أنه قال: «ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل).
ومذهب جمهور أهل العلم منع النساء من إتيان المسجد لقول عائشة: «لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله النساء لمنعهن من إتيان المساجد، وممن منع
من ذلك الحنفية.
والمالكية فصَّلوا بين العجوز والشابة فمنعوا الشابة دون العجوز (4).
قاعدة [الأحكام تعلق على المعاني لا على الأسماء] (5)
هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي زكم الله في معرض كلامه عن وطء الحائض إذا انقطع عنها الدم، قال: «ونقل أبو محمد قولاً في الأثر عن بعض أصحابنا بإجازة الوطء قبل الاغتسال، قال: وهو كالشاذ من قولهم، قال: وفي هذا القول عندي نظر، لأن مجيء الحيض هو الذي أزال الحكم الأول عنها، وكذلك ارتفاع الحيض يوجب ردها إلى ما كانت عليه، إذ الحائض اسم وجب
(1) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، (865)،
172/ 1
(2) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد، (568)،
100/ 1
(3) التمهيد 403/ 23.
(4) البيان والتحصيل 422/ 1.
(5) معارج الآمال 172/ 2.