الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦١المجلد الأول
261
المطلب السادس: قاعدة [كل ما كان إحرازا في العرف فهو قبض] (1) هذه القاعدة نص عليها العلامة خميس بن سعيد في مبحث رهن الأصول، قال: «وكل ما كان إحرازاً فيها؛ أي في الأصول فهو قبض يثبت به
الرهن».
الفرع الأول: دليل هذه القاعدة
ودليل هذه القاعدة: قوله تعالى: {فَرِهَنُ مَقْبُوضَةٌ) [البقرة: 283]. علم الله تعالى أن الناس يرهنون كل ما يتصور قبضه في عوائدهم لذلك اعتبر كل إحراز قبضاً وصح رهنه أو يقال: إن الله تعالى لم يضع ضابطاً للرهن فرده إلى أعراف الناس وعوائدهم.
الفرع الثاني: تفريع المذاهب الفقهية على هذه القاعدة
المذهب الإباضي:
قال العلامة خميس بن سعيد الله في معرض كلامه عن رهن الأصول: وكل ما كان إحرازاً فيها؛ أي الأصول فهو قبض يثبت فيه
الرهن» (2).
ومعنى هذا النص أن قبض الأصول مرجعه العرف فقد يكون القبض: بالتخلية وقد يكون بتسلمه المفاتيح، وقد يكون بتسجيله في الدوائر العقارية وكذلك القبض في البيع يكون باليد، وبالتخلية، وبتسليم
المستندات وغير ذلك.
(1) منهج
الطالبين 332/ 7.
(2) منهج الطالبين 332/ 7.