القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦١

المجلد الأول

261

المطلب السادس: قاعدة [كل ما كان إحرازا في العرف فهو قبض] (1) هذه القاعدة نص عليها العلامة خميس بن سعيد في مبحث رهن الأصول، قال: «وكل ما كان إحرازاً فيها؛ أي في الأصول فهو قبض يثبت به

الرهن».

الفرع الأول: دليل هذه القاعدة

ودليل هذه القاعدة: قوله تعالى: {فَرِهَنُ مَقْبُوضَةٌ) [البقرة: 283]. علم الله تعالى أن الناس يرهنون كل ما يتصور قبضه في عوائدهم لذلك اعتبر كل إحراز قبضاً وصح رهنه أو يقال: إن الله تعالى لم يضع ضابطاً للرهن فرده إلى أعراف الناس وعوائدهم.

الفرع الثاني: تفريع المذاهب الفقهية على هذه القاعدة

المذهب الإباضي:

قال العلامة خميس بن سعيد الله في معرض كلامه عن رهن الأصول: وكل ما كان إحرازاً فيها؛ أي الأصول فهو قبض يثبت فيه

الرهن» (2).

ومعنى هذا النص أن قبض الأصول مرجعه العرف فقد يكون القبض: بالتخلية وقد يكون بتسلمه المفاتيح، وقد يكون بتسجيله في الدوائر العقارية وكذلك القبض في البيع يكون باليد، وبالتخلية، وبتسليم

المستندات وغير ذلك.

(1) منهج

الطالبين 332/ 7.

(2) منهج الطالبين 332/ 7.