القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٢

262

المذهب الحنفي:

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

قال في حاشية ابن عابدين والتخلية بين الرهن والمرتهن قبض حكماً على الظاهر كالبيع فإنها فيه أيضاً قبض … وعن أبي يوسف لا يثبت القبض في المنقول إلا بالنقل».

وبهذا النص يتضح أن كل ما يعده الناس إحرازاً كالنقل والتخلية يعتبر

قبضاً في العرف.

المذهب المالكي:

قال القرافي في الذخيرة: «والإقباض بالمناولة في العروض، أو النقود

6

وبالوزن والكيل في الموزون والمكيل والتمكين في العقار والأشجار. والقبض هو الاستيلاء إما بإذن الشرع وحده كاللقطة والثوب إذا ألقاه الريح

في دار إنسان، ومال اللقيط وقبض المغصوب من الغاصب … إلخ»). من خلال هذا النص يتضح أن القبض في كل شيء بحسب ما تعارفه الناس فيكون تارة بالمناولة، وتارة بالتمكين في العقار والأشجار حسب

العرف والعادة.

المذهب الشافعي

قال الإمام السيوطي الله: «واعلم أن اعتبار العرف والعادة رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة ثم عددها ومنها: القبض والإقباض ودخول

الحمام).

(1) حاشية ابن عابدين 73/ 10

(2) الذخيرة 120/ 5.

(3) أشباه السيوطي ص 90.