الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٢262
المذهب الحنفي:
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
قال في حاشية ابن عابدين والتخلية بين الرهن والمرتهن قبض حكماً على الظاهر كالبيع فإنها فيه أيضاً قبض … وعن أبي يوسف لا يثبت القبض في المنقول إلا بالنقل».
وبهذا النص يتضح أن كل ما يعده الناس إحرازاً كالنقل والتخلية يعتبر
قبضاً في العرف.
المذهب المالكي:
قال القرافي في الذخيرة: «والإقباض بالمناولة في العروض، أو النقود
6
وبالوزن والكيل في الموزون والمكيل والتمكين في العقار والأشجار. والقبض هو الاستيلاء إما بإذن الشرع وحده كاللقطة والثوب إذا ألقاه الريح
في دار إنسان، ومال اللقيط وقبض المغصوب من الغاصب … إلخ»). من خلال هذا النص يتضح أن القبض في كل شيء بحسب ما تعارفه الناس فيكون تارة بالمناولة، وتارة بالتمكين في العقار والأشجار حسب
العرف والعادة.
المذهب الشافعي
قال الإمام السيوطي الله: «واعلم أن اعتبار العرف والعادة رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة ثم عددها ومنها: القبض والإقباض ودخول
الحمام).
(1) حاشية ابن عابدين 73/ 10
(2) الذخيرة 120/ 5.
(3) أشباه السيوطي ص 90.