القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٠

170

المبحث السابع

في قواعد العرف

معني

القاعدة:

قاعدة [القليل عفو في الشرع والعرف] (1)

ومعنى هذه القاعدة: أن الشيء اليسير يصعب التحرز منه فهو عفو في العرف وفي الشرع لأن الشرع اعتبر العرف في مثل ذلك.

مذاهب العلماء في هذه القاعدة:

وهذه القاعدة متفق عليها بين أئمة القواعد الفقهية.

قال السرخسي في المبسوط: «فإن مرَّ على العاشر بأقل من مائتي درهم لم يأخذ منه شيئاً، وإن علم أن له في منزله مالاً لأن حق الأخذ إنما يثبت باعتبار المال الممرور به عليه لحاجته إلى الحماية وهذا غير موجود فيما في بيته، وما مرَّ به عليه لم يبلغ نصاباً وهذا إذا كان المار مسلماً، أو ذمياً، وقال في الحربي في كتاب الزكاة هكذا، وفي الجامع الصغير، والسير الكبير قال: إلا أن يكونوا هم يأخذون من تجارنا أقل من ماءتي درهم فنحن نأخذ أيضاً حينئذ ووجهه أن الأخذ منهم بطريق المجازاة ووجهه رواية كتاب الزكاة أن القليل عفو شرعاً وعرفاً فإن كانوا يظلموننا في شيء فنحن لا نظلمهم).

وقال الكاساني في البدائع في معرض كلامه عن خروج المعتكف من

(1) بيان الشرع 23/ 3.

(2) المبسوط 200/ 2.