الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧١المجلد السادس
171
المسجد قال: «فإن خرج من المسجد لغير عذر فسد اعتكافه في قول أبي حنيفة وإن كان ساعة وعند الصاحبين لا يفسد إلا إذا نصف يوم فيما فوق، ووجه قولهما أن الخروج القليل عفو»).
وقال في الهداية: «قال صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب: «هذان محرمان على ذكور أمتي حلٌّ لإناثهم»، إلا القليل عفو هو مقدار ثلاثة أصابع أو أربعة كالأعلام» (3).
وقال الشرنبلالي من الحنفية: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من عمل الناس والعمل القليل عفو لعدم الاحتراز منه (3).
وقال الجويني: «قال فقهاؤنا القليل معفو عنه» (4). ونص عليه في الشرح
الكبير"
(0)
وقال الصاوي من المالكية: «يعفى عن كل ما يعسر التحرز عنه من النجاسات بالنسبة للصلاة، ودخول المسجد، كبعض الأدهان وكسلس البول
والمذي»).
والعفو هو المساحة شرعاً وعرفاً.
وقال المرتضى من أئمة الزيدية: «ذرق سباع الطير طاهر لترك السلف غسل المساجد منه لتعذر الاحتراز عنه فيعفى عنه شرعاً وعرفاً).
(1) بدائع الصنائع 115/ 2.
(2) الهداية 366/ 4، والبداية 221/ 1.
(3) مراقي الفلاح 120/ 1.
(4) نهاية المطلب 292/ 2
(5) انظر:
الشرح الكبير للرافعي 47/ 4.
(6) حاشية الصاوي 72/ 1.
(7) البحر 36/ 3.