الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٤184
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
ومنها: لو أكل آخر الليل، وشك في طلوع الفجر، صح صومه، لأن
الأصل بقاء الليل.
ومنها: لو أكل آخر النهار بلا اجتهاد وشك في الغروب، بطل صومه
لأن الأصل بقاء النهار.
المذهب الحنبلي
ومن فروع هذا الأصل عند الحنابلة: حكم ما صاده الكلب المعلم إذا أكل من الصيد، فقد ذهب أحمد في أصح الروايتين إلى أنه لا يؤكل ذلك الذي أكل منه، أما الصيود التي صادها قبل الصيد الذي أكل منه فإنها تؤكل عنده قولاً واحداً، وحجته الاستصحاب؛ أي استصحاب كونه معلماً حتى يثبت العكس.
المذهب الزيدي:
وفروع الزيدية على الاستصحاب لا تخرج عن فروع بقية المذاهب فلن أطيل البحث بذكرها، المهم أنه أصل معتبر عند أئمة الزيدية)، والله أعلم.
معنى القاعدة:
قاعدة [يُعمل بالظن مع إمكان اليقين] (3)
ومعنى هذه القاعدة: أنه يجوز شرعاً الاجتهاد لتحصيل حكم ظني مع إمكان التوصل إلى حكم قطعي بالانتظار والتروي، مثال ذلك: الاجتهاد
(1) المغني. (2) الانتصار على مذاهب الأمصار 166/ 1، وشرح الأزهار 64/ 1، والبحر الزخار 479/ 12، والتاج المذهب لأحكام المذهب 44/ 1.
(3) کتاب الضياء 5/ 11