الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩١المجلد السادس
191
ومنها: الجهاد فهو وسيلة لقيام الدين وحفظ البيضة، وصيانة الملة، وإحياء النفوس، وهي أمور واجبة فالوسيلة المؤدية إلى قيام ذلك واجبة
أيضاً.
ومنها: الاختلاط وسيلة إلى الزنا وهو محرم، فالوسيلة إلى المحرم محرمة.
ومنها: النكاح فإنه وسيلة إلى إنجاب الذرية وهو مندوب، فتكون الوسيلة مندوبة.
ومنها: أن الإخبار عن أعمل البر والطاعة وسيلة إلى الرياء، والرياء محرم، لذلك قالوا: إن الإخبار عن أعمال البر والطاعة منقص لثوابها، لأنه وسيلة إلى الرياء، ووسيلة المحرم محرمة.
ومنها كتابة المصاحف وسيلة إلى حفظها، وحفظها واجب، فتكون
الكتابة واجبة.
وكذلك الشأن في كتابة السُّنَّة، والأمثلة أكثر من أن أن تحصر.
قاعدة [الذريعة إلى أعظم المقاصد أعظم الذرائع]
هذه القاعدة ذكرها العز بن عبد السلام الله في قواعده وقد تتخرج هذه القاعدة على جواب الإمام المديوني لما سئل عن أخذ الأجر على القرآن فقال البورجلان: أجب. فقال: نعم إن لم تؤخذ عليه فعلى ماذا تؤخذ على رعي البقر.!. قال الإمام ابن يوسف أبو العباس العذر له أنه لو منعها كان ذلك ذريعة إلى ترك التعليم فيفضي إلى تمام الجهل ويصير الناس أميين).
(1) شرح كتاب النيل 38/ 10.