القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٤

264

القواعد الفقهية اللاضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

المطلب السابع: قاعدة [إذا اختلف الزوجان ولا بيئة أخذ كلَّ

ما يليق به] (1)

هذه قاعدة نص عليها قطب المغرب العلامة محمد بن يوسف اطفيش رحم الله في شرح كتاب النيل، كما نصَّ عليها الإمام الشافعي رحم الله في اختلاف الزوجين أنه يعطى لكل واحد منهما ما قضت به البينة، والبينة العرف وهذا الذي يقصده الإمام محمد بن يوسف لما قال: «أخذ كل

هي

ما يليق به» (2)

الفرع الأول: أصل هذه القاعدة

وأصل هذه القاعدة: قوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ

الجهلِينَ} [الأعراف: 199].

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر باعتبار العرف وجعله حكماً في أمور

لا نص فيها ولا ضابط لها في اللغة ولا في الشرع.

الفرع الثاني: معنى القاعدة

أحد

ومعنى هذه القاعدة: أنه إذا اختلف الزوجان في أمتعة البيت ولم يقم منهم بينة من شهود أو قرائن احتكما إلى العرف، فما قضت به العادة أنه من خواص النساء؛ كالعقد والأساور والمكحلة والجلابيت، والقلائد أخذته المرأة، وأخذ الرجل السلاح والكراع وجميع آلة الحرب لأن دلالة العرف تشهد بذلك. وكذلك الماشية والنعم ونحو ذلك.

(1) شرح كتاب النيل 287/ 13

(2) المرجع السابق.