الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٥المجلد الأول
265
الفرع الثالث: الفروع عند المذاهب الفقهية
1 المذهب الإباضي:
قال الإمام محمد بن يوسف اطفيش رحمه الله: «إذا اختلف الزوجان ولا بينة
أخذ كل ما يليق به»).
قال: قال العاصمي:
وإن متاع البيت فيه اختلفا ولم تكن بينة فتقتفى فالقول قول الزوج مع يمين فيما به يليق كالسكين وفيما يليق بالنساء كالحلي فهو للزوجة إذا تلي وإن يكن لاق بكل منهما مثل الرقيق حلفا واقتسما ومالك بذاك للزوج قضا مع اليمين وبقوله القضا وهو لمن يحلف من نكول صاحبه من غير ما تفصيل)
المذهب الحنفي:
ذكر ابن نجيم رحم الله: أنه إذا اختلف الزوجان في متاع البيت حيث يدعي كل منهما أنه له فقد أفتى الفقهاء بأن ما يصلح للرجل فهو للرجل، وما يصلح للنساء فهو للمرأة.
وعليه فإن المرأة تأخذ ما يخص النساء كالحلي، والخاتم، والعقد والمكحلة، ويأخذ الرجل السيف والفرس وآلات الحراثة ونحو ذلك.
(1) شرح كتاب النيل 287/ 13.
(2) شرح كتاب النيل 288/ 13.