الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٦266
المذهب المالكي
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
قال الشيخ أي: ما فيه للمرأة المعتاد للنساء فقط كالحلي والأخمرة وما يناسب النساء من الملابس إن لم يكن في حوزه الخاص به وإلا فالقول له بيمين ولم تكن المرأة معروفة بالفقر، وإلا فالقول له إلا ما يناسب جهازها وإن لم يكن في البيت معتاداً للنساء بل للرجال فقط؛ كالسيف ونحوه والفرس ونحوها والمصحف وكتب العلم وسلع التجارة فللزوج .. ولها الغزل إذا تنازعا فيه إلا أن يثبت للزوج أن الكتان له فشريكان هو بقيمة كتانه وهي بقيمة غزلها».
أحمد الصاوي في بلغة السالك: «وإن تنازعا في متاع البيت
المذهب الشافعي:
سبق أن أشرت قد استدل بقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجهلِينَ﴾ [الأعراف: 199]. أن القرافي قد استدل بهذه الآية لقول الشافعي فيما
إذا اختلف الزوجان في متاع البيت وإن القول لمن شهدت له البينة.
وقد قال ابن عابدين تعليقاً على الآية: (واعلم أن بعض العلماء استدل على اعتبار العرف بقوله: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجهلِينَ} قال الأستاذ أبو سنة والظاهر والله أعلم أنه يعني؛ أي: ابن عابدين بهذا شهاب الدين القرافي المالكي فإنه قال في الفروق في جواب قول الشافعي فيما إذا اختلف الزوجان في متاع البيت: إن القول لمن شهدت له البينة ما نصه: «خُذِ الْعَفْوَ وَأمُرُ بِالْعُرْفِ) فكل ما شهدت له العادة قضي به لظاهر الآية» (2).
(1) بلغة السالك،322/ 2، دار الكتب العلمية.
(2) العرف والعادة لأبي سنة نقلًا عن كتاب أثر الأدلة للبغا
ص
273