القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٠

210

واصطلاحاً:

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

هو اللفظ الذي يستغرق الصالح له من غير حصر. ودليل الخطاب هو مفهوم المخالفة وهو ثبوت نقيض حكم المنطوق في المسكوت عنه، كقوله: مطل الغني «ظلم فإنه يدل بمفهومه على أن مطل الفقير صلى الله عليه وسلم

ليس بظلم.

معني

القاعدة:

ومعنى هذه القاعدة أن العموم إذا عارض مفهوم المخالفة فإنه يعمل بالعموم ويهمل مفهوم المخالفة، لأن العموم أقوى منه، وهذا معنى

القاعدة.

مذاهب الأصوليين من هذه القاعدة

اختلف الأصوليون في هذه القاعدة فذهب الجمهور إلى جواز تخصيص العموم بدليل الخطاب أي مفهوم المخالفة، قال الآمدي: «لا المخالفة» (1). أعرف خلافاً في تخصيص العموم بمفهوم

وقال الشنقيطي: «الأرجح التخصيص بمفهوم التخصيص بمفهوم المخالفة وهو مذهب

الجمهور» (2).

وقال الفتوحي في شرح الكوكب المنير: «يجوز تخصيص العموم بمفهوم المخالفة وهو الصحيح".

وهو مذهب جمهور الإباضية نصَّ عليه الوارجلاني منهم).

(1) إرشاد الفحول 393/ 1

(2) دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشنقيطي 84/ 1، دار عالم الفوائد.

(3) شرح الكوكب 368/ 3.

(4) العدل والانصاف 179/ 2 - 188.