الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٧المجلد الأول
267
المذهب الحنبلي:
قال الموفق ابن قدامة المقدسي الله: «وإذا كان الزوجان في البيت فافترقا أو ماتا فادعى كل واحد منهما ما في البيت أنه له حكم بما كان يصلح للرجال للرجل وما كان يصلح للنساء للمرأة وما كان يصلح لهما فهو بينهما نصفين» (1).
ثم ذكر عن أحمد أن ما يصلح للرجال من العمائم وقمصانهم وجبابهم والأقبية والطيالسة والسلاح وأشباه ذلك، وما يصلح للنساء كحليهن وقمصهن ومغزلهن فالقول قول المرأة مع يمينها، وما يصلح لهما كالمفارش والأواني فهو بينهما» (2).
ومرجع
الصلاحية في ذلك هو العرف والعادة.
المذهب الزيدي:
قال في التجريد: «إذا اختلفا في متاع البيت أعطى كل ما يستحقه فيجعل ما للنساء للنساء وما للرجال للرجال (3). وعليه فيأخذ الرجل السلاح والعمائم والطيالس والجبب وما أشبه ذلك، وتأخذ المرأة الحلي، والقمص والمغزل، وأما ما يشتركان فيه كالمفارش والأواني فهو بينهما لدلالة العرف على ذلك.
(1) المغني لابن قدامة 320/ 9.
(2) المصدر نفسه 320/ 6.
(3) شرح التجريد 166/ 6.