الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٣المجلد السادس
213
أما على من قدم العموم فلا يوجب الغسل إلا بالإنزال.
المسلمون
ومن فروعها عدم صحة قتل المسلم بالذمي لمفهوم قوله: تتكافاً دماؤهم» (1) فإن مفهومه أن دماء غير المسلمين ليس كفؤاً لدماء المسلمين وهذا المفهوم مخصص لعموم قوله تعالى: النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] القاضي بعمومه بجواز قتل المسلم بغير المسلم كما هو مذهب الحنفية ومن ذهب إلى تقديم العموم على دليل الخطاب فإنه يجيز قتل المسلم بغير المسلم، ومذهب الجمهور أن المسلم لا يقتل بالكافر.
ومن فروعها: تخصيص عموم قوله: خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غيَّر طعمه أو ريحه بمفهوم قوله: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»، فقد دل بمفهومه على أن الماء القليل ينجس وإن لم يتغير فيكون هذا المفهوم تخصيصاً لمنطوق الأول (3).
يُحْمَلُ العَامُ عَلَى الخَاص مُطْلَقَاً] (3)
هذه قاعدة أصولية نص عليها الإمام محمد بن يوسف الله في باب مقدار ما تجب فيه الزكاة. قال الله: «ومذهبنا حمل العام على الخاص
تقدم أو تأخر.
تعريف العام
العام من العموم وهو الشمول.
(1) رواه أحمد في مسنده برقم (6740).
(2) الإبهاج،180/ 2 وشرح الكوكب المنير 368/ 3.
(3) كتاب النيل، ج
19/ 3