القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٤

214

القواعد الفقهية اللاضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

وفي الاصطلاح: «هو اللفظ المستغرق للصالح له من غير حصر

واحدة» (1).

تعريف التخصيص: «هو قصر العام على بعض أفراده» (2).

دفعة

وقيل: هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام بإلّا أو أحد أدوات التخصيص مثل الصفة والشرط والغاية.

أقسام العام وألفاظه

والعام على ثلاثة أقسام:

عام لا يقبل التخصيص، مثاله: … إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [التوبة: 115] فهذا

لا يقبل التخصيص.

وعام يراد به الخصوص مثاله قوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ … ) [آل عمران: 173].

وعام مطلق لم يحتف به قرينة تنفي تخصيصه ولا قرينة تفيد أنه عام يراد به الخصوص ويسمى عاماً يقبل التخصيص.

كقوله تعالى: { … فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ … ) [التوبة: 5]، مع قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقتلوا

امرأة ولا شيخاً ولا طفلاً (3)، فهذا الحديث مخصص للآية.

شرح القاعدة

هذه القاعدة تشير إلى مذهب الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك،

والشافعي وأحمد وهو مذهب الإباضية.

(1) حاشية البناني على جمع الجوامع 398/ 1، دار الفكر، بيروت.

(2) المرجع السابق.

(3) الحديث.