الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٤214
القواعد الفقهية اللاضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
وفي الاصطلاح: «هو اللفظ المستغرق للصالح له من غير حصر
واحدة» (1).
تعريف التخصيص: «هو قصر العام على بعض أفراده» (2).
دفعة
وقيل: هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام بإلّا أو أحد أدوات التخصيص مثل الصفة والشرط والغاية.
أقسام العام وألفاظه
والعام على ثلاثة أقسام:
عام لا يقبل التخصيص، مثاله: … إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [التوبة: 115] فهذا
لا يقبل التخصيص.
وعام يراد به الخصوص مثاله قوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ … ) [آل عمران: 173].
وعام مطلق لم يحتف به قرينة تنفي تخصيصه ولا قرينة تفيد أنه عام يراد به الخصوص ويسمى عاماً يقبل التخصيص.
كقوله تعالى: { … فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ … ) [التوبة: 5]، مع قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقتلوا
امرأة ولا شيخاً ولا طفلاً (3)، فهذا الحديث مخصص للآية.
شرح القاعدة
هذه القاعدة تشير إلى مذهب الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك،
والشافعي وأحمد وهو مذهب الإباضية.
(1) حاشية البناني على جمع الجوامع 398/ 1، دار الفكر، بيروت.
(2) المرجع السابق.
(3) الحديث.