القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٦

226

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

وقال في المحيط البرهاني: «إذاً أن الجمع المعرف بالألف واللام للجنس، فاسم الجنس ينصرف إلى المعهود إن كان ثمة معهود، فإن لم يكن ثمة معهود ينصرف إلى كل الجنس»).

وقال القرافي في الذخيرة وعلى هذا لو قال: وعلم الله وقدرته وعزته. اندرج فيه القديم والمحدث، لأن اسم الجنس إذا أضيف عم، والإضافة تكفي فيها أدنى نسبة» (2).

(4)

وقال العدوي: «قول النبي: في كل أربعين شاة شاة دليل على وجوب جميع الضأن والمعز في الزكاة، لأن اسم الجنس يجمعها، وكذلك ع في الزكاة الجواميس والبقر اتفاقاً، لأن اسم الجنس جمعها في قوله صلى الله عليه وسلم: «ففي كل ثلاثين تبيع».

وقال ابن قدامة في المغني: «إن اسم الجنس إذا أضيف إلى معرفة أفاد

الاستغراق».

فروع القاعدة:

إذا أوجب على نفسه أضحية، كان الواجب يشمل الذكر والأنثى والخصي والفحل والغنم والماعز لانطلاق اسم الجنس على ذلك).

(1) المحيط البرهاني 226/ 4.

(2) الذخيرة 13/ 4.

(3) حاشية العدوي 503/ 1.

(4) تقدم تخريجه.

(5) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، (1572)، 99/ 2.

(6) المغني 513/ 9.

(7) البدائع 69/ 5.