الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٨228
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
قاعدة: «الاسم المطلق في الكتاب والسُّنَّة يحمل على المعنى الصحيح الكامل»، وصغار المواشي ليس المعنى الكامل للفظ «الغنم».
ومنها لو قال أوصيت له بعشرةٍ من الإبل فللورثة أن يعطوه ما شاؤوا من نوق أو جمال، لأن اسم الجنس يقع على الذكور والإناث (1).
ومنها: إذا قال: زوجتي طالق. ففي العرف لا تطلق سائر زوجاته. أما
وضع اللغة فإنه يقتضي الطلاق، لأن اسم الجنس إذا أضيف عم.
ومنها: إذا قال: الطلاق يلزمني وقع ثلاث، لأن اسم الجنس يعم
•
(2)
في
ومنها: إذا حلف فقال: وأمانة الله. هل ينعقد ذلك يميناً أو لا ينعقد؟ لأن لفظ الأمانة يطلق على الفرائض والودائع والحقوق. لذلك قال الشافعي: لا تنعقد اليمين بهذا اللفظ، إلا أن ينوي بها يميناً وقال الحنابلة وأبو حنيفة: تنعقد به يميناً مكفرة، لأن اللفظ عام في كل أمانة الله، لأن اسم الجنس إذا أضيف إلى معرفة أفاد الاستغراق، فتدخل أمانة الله التي هي صفته، واليمين بالصفة يمين منعقدة (3).
ومنها: إذا قال: والله لا كلمتُ الرجال، أو لا تزوجت النساء، أو قال: والله لا أكلتُ التمر. فإن كلم رجلاً واحداً، أو تزوج امرأة واحدة، أو أكل القليل من التمر، فإنه يحنث من قِبَل أن الألف واللام يدخلان في الاسم المعهود
واسم الجنس واسم الجنس يستغرق الجنس ويستفرغه 4
(1) البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني 254/ 8، ط 1، دار المنهاج. (2) أسنى المطالب 297/ 3 للأنصاري الشافعي، دار الكتاب الإسلامي، بدون ط. (3) الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي 167/ 11.
(4) كتاب الجامع 101/ 2.